الثلاثاء، 16 يوليو 2013

مبدأ عينية الدعوى الجزائية(دراسة مقارنة)‏

مبدأ عينية الدعوى الجزائية(دراسة مقارنة)

أ.م.د.حسون عبيد هجيج 


المقدمة
       تعد المحكمة الجزائية بما تتمتع به من ضمانات جهة التحقيق النهائي في الوقائع التي تعرض عليها ولذلك يكون طبيعياً ان يكون الوصف القانوني لهذه الوقائع الذي تحال به من سلطة التحقيق غير مقيد لها لانه بحكم وظيفتها التي تنحصر في التطبيق السليم للقانون لابد ان تبحث عن الوصف القانوني الصحيح الذي تخضع له الوقائع التي تطرح امامها للفصل فيها.
ان تقرير مبدأ عينية الدعوى الجزائية الذي يوجب على المحكمة التقيد بواقعة الدعوى المحالة اليها بقرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور يتصل كذلك بحق الدفاع ومن هنا تتضح اهمية البحث في وجوب تحقيق الاتساق بين ماهو مفروض على المحكمة قانوناً ان تتقيد به وهو الواقعة التي تحال اليها للفصل فيها تطبيقاً للفصل بين سلطتي التحقيق والحكم وكفالة حق المتهم في الدفاع وبين ما ينص عليه القانون من انها تملك سلطة تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة بحيث ان المحكمة تستطيع ان تقوم بهذا التعديل دون ان يترتب عليه أهدار مبدأ تقيدها بحدود الواقعة المحال اليها.
واتساقاً مع ذلك فان معالجة الموضوع جاءت بثلاثة مباحث تطرقت في الاول لمفهوم مبدأ عينية الدعوى الجزائية واشتمل على مطلبين الاول لتعريف مبدأ عينية الدعوى الجزائية والثاني لأساس مبدأ عينية الدعوى، اما المبحث الثاني خصص لشروط مبدأ عينية الدعوى الجزائية وذلك في مطلبين كرسنا الاول لصدور قرار باحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة وعالجنا في الثاني وجوب ان يتضمن قرار الاحالة حدود الدعوى الجزائية، وخصص المبحث الثالث لنطاق تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية في مطلبين الاول لسلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة والثاني لسلطة المحكمة في تعديل التهمة.







المبحث الاول
مفهوم مبدأ عينية الدعوى الجزائية
للأحاطة بمفهوم مبدأ عينية الدعوى الجزائية لابد من بيان تعريف مبدأ عينية الدعوى الجزائية في مطلب اول ثم اساس المبدأ في مطلب ثاني.

المطلب الاول
تعريف مبدأ عينية الدعوى الجزائية
لأعطاء تعريف لمبدأ عينية الدعوى الجزائية يجب الوقوف على موقف القوانين والفقه وذلك في فرعين نفرد الاول لموقف القانون ونخصص الثاني لموقف الفقه.

الفرع الاول
موقف القانون
من المبادئ الاساسية التي تحكم نظر الدعوى الجزائية امام محكمة الموضوع مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى المعروضة عليها ولذلك يجب على المحكمة ان تتقيد بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وهذا من شأنه ان يحقق مصلحة المتهم.
وبالنظر لأهمية هذا المبدأ فقد نصت عليه التشريعات الجزائية وهذا ما اقره المشرع الفرنسي على أن "محكمة الجنايات لا يمكن ان تتصدى لأي اتهام آخر"(1) وبهذا فان لمحكمة الجنايات ان تتقيد بالاتهام المحال به الدعوى اليها دون ان يحق لها نظر أي اتهام آخر لم يرد في قرار الاحالة او طلب التكليف بالحضور، وتناول التشريع الايطالي  هذا المبدأ عندما منح القاضي حق تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة إليه عن ذلك الوارد في صيغة الاتهام متى كان لا يخرج الواقعة بهذا التغيير من اختصاصه بقوله "للقاضي ان يعطي في حكمه للفعل وضعاً قانوناً يختلف عن ذلك الذي اعلن في صيغة الاتهام ما دامت الجريمة لا تخرج عن اختصاصه"(2).
وتأكد هذا المبدأ في التشريع المصري بانه "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور..."(3) فحدود الدعوى الجزائية تتحدد بالاجراء القانوني الذي دخلت بموجبه الدعوى ولاية المحكمة وهو قرار الاحالة او طلب التكليف بالحضور(4).
وعلى ذات النهج التشريع السوداني بانه "لا يجوز محاكمة شخص امام محكمة كبرى الا اذا كان قد أحيل للمحاكمة أمامها..."(5) كما أقر هذا المبدأ في التشريع الليبي بانه "لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى"(6) وبهذا فان المحكمة تتقيد بالوقائع التي تضمنها قرار الاحالة فهو تقيد يقتصر على الوقائع لا الاتهام(7) فللمحكمة ان تعدل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لاحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية(8).
وتناول المشرع الاردني هذا المبدأ بان "يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام"(9) وفقاً لهذا النص فان المحكمة تتقيد بالافعال الواردة بقرار الاتهام دون ان يحق لها ان تنظر في غير هذه الوقائع، وجاء هذا المبدأ في التشريع السوري على ان "يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكلائه او معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلاً.."(10).
وعلى الرغم من اهمية هذا المبدأ فان المشرع العراقي لم يورد نصوصاً صريحة عليه الا انه كان من المبادئ الاساسية لمقتضيات العدالة التي راعى القضاء العراقي تطبيقها في احكامه فقضت محكمة تمييز العراق على ان "ليس من الصواب محاكمة متهم عن جريمة لم يقرر قاضي التحقيق احالته للمحاكمة عنها"(11) وفي قرار آخر لها جاء فيه "اذا كانت المحكمة قررت براءة المتهم عن تهمة اطلاق النار على شرطه الكمارك فانه ليس لها الحكم عليه عن جريمة حمل السلاح بدون اجازة وان كان صحيحاً من حيث الثبوت الا انه يخالف الاصول حيث لم يحال على المحكمة من اجلها بل احيل عن جريمة شروع بالقتل وان جريمة حمل السلاح بلا اجازة ليست وصفاً متمماً لها فلا يجوز النظر فيها بلا إحالة"(12)، وتأكد هذا المبدأ ايضاً في تطبيقات القضاء المصري فقضت محكمة النقض بانه "اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم بتهمة ضرب فلا يجوز للمحكمة ان تضيف واقعة سب"(13). وكذلك قضت "اذا كانت التهمة المسندة الى المتهم تزوير ايصال معين فلا يجوز محاكمته عن تزوير ايصال آخر غير الذي رفعت بها الدعوى"(14).
كما اقر القضاء الفرنسي هذا المبدأ في احكامه فقضت محكمة النقض "ان محكمة الموضوع ليس لها ان تنظر على نحو قانوني الا في الوقائع المبينة في امر الاحالة او التكليف بالحضور"(15) وقضت بانه "اذا اتهم شخص بجريمة نصب فليس للمحكمة ان تدينه باعتباره شريكاً في جريمة نصب اخرى ارتكبت ضد مجني عليه آخر"(16).
يتضح مما تقدم ان المحكمة يجب ان تتقيد بالوقائع التي تقدم اليها عن طريق قرار الاحالة لكن هذا لا يعني ان قرار الاحالة يقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي ورد فيه وانما هي ملزمة بتكييف الفعل التكييف الصحيح فهي لا تتقيد بالوصف القانوني للجريمة الوارد في قرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور او أمر القبض(17) ولذلك فان المحكمة تحدد الوصف القانوني للجريمة على ضوء ما يتراءى لها من خلال التحقيق القضائي الذي تقوم به.
وانسجاماً مع ما اقرته التشريعات العربية والاجنبية بالنص على مبدأ عينية الدعوى الجزائية ندعو المشرع العراقي باضافة فقرة (ج) الى المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان يكون نصها بالاتي "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في قرار الاحالة او طلب التكليف بالحضور". بناءا” على هذا النص يكون للقضاء سلطة معاقبة الجاني عن الواقعة التي وردت بقرار الاحالة او طلب التكليف بالحضور لكن ذلك لا يمنعها من ان تحدد الوصف القانوني الصحيح للجريمة لان المحكمة هي التي تكون صاحبة الشأن في اصدار القرار المناسب الذي تستخلصه من خلال التحقيق القضائي والوقائع الجديدة التي لم تكن قد ظهرت اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي.





الفرع الثاني
موقف الفقه
من المبادئ الاساسية في مرحلة المحاكمة مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة امامها ويعني هذا المبدأ انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي دخلت في حوزتها(18) ومن ثم لا يجوز لها ان تقضي لخصم بغير ما طلبه كذلك لا يجوز لها ان تقضي بما طلبه في مواجهة آخر لم يكن طرفاً في الدعوى الجزائية(19).
كما يعني مبدأ عينية الدعوى الجزائية تقيد محكمة الموضوع بالوقائع المرفوعة بها الدعوى الجزائية(20)، وطبقاً لذلك يجب على المحكمة ان تتقيد بوقائع الدعوى كما وردت في قرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور او أمر القبض ومن ثم لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن وقائع لم تسند اليه في الدعوى المرفوعة اليها(21) ويترتب على ذلك انه اذا قضت المحكمة في نطاق الحدود العينية للدعوى كان قضاؤها صحيحاً اما اذا قضت خارج هذا النطاق كان قضاؤها باطلاً(22).
ورغم الاتفاق حول مفهوم هذا المبدأ الا ان الفقه الجنائي أقر بسلطات للمحكمة من شأنها تغيير حدود الدعوى(23) فالمحكمة تتقيد بالوقائع دون الوصف القانوني فيتعين عليها اعطاء الوصف القانوني الصحيح للواقعة دون التقيد بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى اليها(24). فتقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية ليس مطلقاً اذ تملك المحكمة تعديل التهمة باضافة ظروف مشددة واصلاح الاخطاء المادية وتدارك السهو في الوقائع التي تضمنها قرار الاحالة.
وعليه فان الاتهام يتحدد بالواقعة او الوقائع التي وردت في قرار الاحالة امام المحكمة المختصة مباشرة، وهذا يعني ان المحاكمة تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الاجراءات قبله والذي اقيمت عليه الدعوى الجزائية(25) فالحكم الصادر في موضوع الدعوى لابد ان يكون مرتبطاً بالتهمة التي رفعت بها ولا يجاوزها الى غيرها(26) وهذا يعني ان الاتهام يتحدد بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى والمحكمة ليس لها ان تنظر في وقائع لم تسند الى المتهم مهما ظهر لها ثبوت تلك الوقائع في الجلسة طالما ان الدعوى لم ترفع عن تلك الوقائع وفق الاجراءات القانونية الصحيحة.
والبطلان الذي يترتب على مخالفة مبدأ عينية الدعوى الجزائية بطلاناً مطلقاً ويجوز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى الجزائية(27) لان الفصل بين سلطة الاتهام والحكم وكذلك الالتزام بطلبات رافع الدعوى هو من القواعد المتعلقة بالنظام العام(28) وهذا يستند الى مبدأ حياد القاضي في النزاع لان الحياد هو جوهر العدالة التي ينشدها الجميع والذي يفرض في الوقت ذاته على القاضي التقيد بالاتهام. وعليه يمكن القول ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يعني انه لا يجوز للمحكمة الجزائية ان تفصل في واقعة معينة لم ترفع اليها الدعوى او ان تحدث تغييراً في اساس الدعوى باضافة وقائع جديدة بل ان تتقيد بالوقائع التي طلبت منها الفصل فيها، فالتلازم بين ما رفعت به الدعوى الجزائية وين ما فصل فيه الحكم يقتضي وحدة الواقعة.

المطلب الثاني
اساس مبدأ عينية الدعوى الجزائية
بغية الوقوف على اساس هذا المبدأ لابد من بيان ذلك في فرعين نتناول في الاول الاساس الفلسفي ونعالج في الثاني الاساس الموضوعي.

الفرع الاول
الاساس الفلسفي لمبدأ عينية الدعوى الجزائية
الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة.
ومما لاشك فيه ان تعديل القاضي لحدود الدعوى الجزائية المنظورة امامه يعتبر تعديلاً في ولايته في نظر النزاع لان اساس تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية هو ضمان حقوق الدفاع(29) فعندما يقوم القاضي بتعديل جوهر النزاع المطروح امامه يؤدي الى اخلال بضمان من ضمانات التقاضي والتي تتمثل بحق الخصوم في ان تكون المناقشات والاجراءات في مواجهة كل منهم للآخر(30) وخروج القاضي على حدود الدعوى الجزائية من شأنه الاخلال بحقوق الدفاع(31)، لكن هذا لا يمكن ان يكون اساساً لمبدأ عينية الدعوى الجزائية لان حقوق الدفاع ماهي الا نتيجة من نتائج هذا المبدأ ومن ثم فان النتيجة لا يمكن ان تكون اساساً للمبدأ الذي تترتب عليه(32). بناءا” على ذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه "ليس للقاضي ان يحدث تغييراً في اساس الدعوى نفسه باضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق"(33).
ويرى جانب آخر ان اساس مبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في الفصل بين الاتهام والتحقيق والحكم(34) إن تقرير الفصل بين سلطات التحقيق والاتهام والحكم يجعل الاخير لا يمتد سلطانه الى الوقائع التي تكون قيد التحقيق وان سلطة الاتهام لا تستطيع ان تغير او تعدل في الاتهامات التي تكون قد أحالتها الى المحكمة المختصة(35).
ويترتب على ذلك انه لا يجوز للمحكمة الجزائية ان تحكم من تلقاء نفسها في واقعة لم ترفع اليها من السلطة المختصة وبالطرق التي حددها القانون ولكن اذا رفعت اليها هذه الواقعة وجب عليها ان تتقيد بها في الحكم الذي تصدره.
فيما يذهب اتجاه آخر الى ان اساس هذا المبدأ يتجسد بتخصص القضاة(36) لان تقسيم العمل بين القضاة من شأنه ان يحقق افضل النتائج وهذا يبرر اسناد مهمة الاتهام والتحقيق لجهات مختلفة عن تلك التي يسند اليها الفصل في الخصومة الجزائية(37)، ويبرر ذلك رغبة المشرع في ان يكون الحكم من جهة تختلف عن الجهة التي قامت بالتحقيق الامر الذي يقتضي التخصص بالعمل في مجال الاتهام والتحقيق والحكم وهذا من شأنه ان يحقق مقتضيات الحياة الحديثة.
وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينية كما رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق(38) بل انه الزمها ان تباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو استقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام .

الفرع الثاني
الاساس الموضوعي لمبدأ عينية الدعوى الجزائية
يعد القضاء بما يتمتع به من ضمانات جهة التحقيق النهائي في الوقائع التي تعرض عليه ولذلك يكون طبيعياً ان يكون الوصف القانوني لهذه الوقائع الذي تحال به من سلطة التحقيق غير مقيد له لانه بحكم وظيفته التي تنحصر في التطبيق السليم للقانون لابد ان يبحث هو عن الوصف القانوني الصحيح الذي تخضع له الوقائع التي تطرح امامه للفصل فيها خاصة وان هذا الوصف قد لا تتضح معالمه ولا تتبين حقيقته إلا بعد التحقيق النهائي الذي تقوم به.
ولذلك فان القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع(39) ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع(40) ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها(41) واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب للصواب.
وبذلك يمكن القول بان سلطة المحكمة في تعديل الواقعة باضافة عناصر جديدة اليها يكون امراً واجباً عليها وليس مجرد رخصة لها لان اساس هذا الواجب هو حياد القاضي في النزاع فضلاً عن التزامها بتمحيص الواقعة بما يتفق مع حقيقتها، ولذلك اذا تبين لها من خلال التحقيق النهائي ان هناك عناصر اخرى لصيقة بالواقعة الاصلية يتعين محاكمة المتهم عنها فلا يمكنها ان تغض الطرف عنها لانها ان فعلت ذلك تكون قد أخلت بواجبها وهو الحياد في النزاع.
ونحن نميل لتأييد الرأي المتقدم لان اساس التقيد بالواقعة يكمن في حياد القاضي في النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر العدالة. واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعة الدعوى الاساسية المحالة اليه العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرها للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به(42) فانه يشترط لصحة ذلك ان تكون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولها التحقيق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقيق علمه بها(43) لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع.















المبحث الثاني
شروط مبدأ عينية الدعوى الجزائية
يجب ان تتوفر شروط لمبدأ عينية الدعوى الجزائية لكي يمكن الاعتماد عليها في المحاكم وحتى تتعامل بها الاخيرة مع بقية اجراءات الدعوى الجزائية الاخرى الا ان المشرع العراقي لم ينص صراحة على هذه الشروط فعمد الفقه الجنائي لتحديد ذلك وعليه سوف نوضح هذه الشروط في مطلبين، الاول لصدور قرار باحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة والثاني ان يتضمن قرار الاحالة حدود الدعوى الجزائية.

المطلب الاول
صدور قرار باحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة
لبيان هذا الشرط بالتفصيل لابد من تقسيمه لفرعين نتكلم في الاول عن تعريف قرار الاحالة ونتحدث في الثاني عن سلطة المحكمة بعد الاحالة.

الفرع الاول
تعريف قرار الاحالة
لم يرد في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 تعريفاً لقرار الاحالة(44) وعلى الرغم من ان التعاريف في الغالب من مهمة الفقه إلا ان هناك من التشريعات من ذهب لاعطاء تعريف لقرار الاحالة بانه عبارة عن "...الامر الموجة الى السلطة التي في يدها المتهم الذي هو في حالة الحبس الاحتياطي باحضاره الى المحكمة المختصة في الوقت والمكان المشار اليهما كي يسأل عن تهمة معينة"(45).
وعلى صعيد الفقه الاحالة تعني قرار يصدر من قاضي التحقيق لنقل الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة عند رجحان كفة ادانة المتهم(46). فقاضي التحقيق من حيث الاصل غير مختص بالفصل في المسؤولية الجزائية كما ليس له تقدير كفاية الادلة للادانة وانما له تقدير كفايتها للاحالة(47) وان ما يصدره من قرارات هو في حدود تحقيق الموازنة بين المصالح المتعارضة للتوفيق في اتخاذ افضل التدابير الاجرائية. فقاضي التحقيق يقوم بتقصي وقائع الجريمة من خلال فحص الادلة المتوفرة ضد المتهم للوقوف على الحقيقة من اجل اصدار القرار المناسب. ولذلك اذا رجح ادلة الادانة بعد انتهاء التحقيق الابتدائي فانه يقرر احالته للمحكمة المختصة(48) لان قاضي التحقيق غير ملزم بتسبيب اقتناعه بالدليل والعناصر التي كونت هذا الاقتناع(49).
اما عن السلطة المختصة اصلاً بالاحالة فان المشرع العراقي اناطها لقاضي التحقيق(50) وعلى ذات المنوال بعض التشريعات(51). فيما اناطت تشريعات اخرى مهمة اصدار قرار الاحالة لقاضي الاحالة(52) والقسم الاخر منحها لغرفة الاتهام(53) في حين تتولى النيابة العامة ارسال الاوراق التحقيقية الى غرفة الاتهام بعد اكتمال التحقيق(54) ومهما اختلفت التشريعات في الجهة التي تتولى الاحالة فانها تنصرف لمعنى واحد وهو احالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة بعد توافر الادلة الكافية للاحالة.
ورغم توافر الادلة الكافية للاحالة يبقى افتراض البراءة قائماً فقرار الاحالة يُشير لوجود تهمة ضد المتهم ولذلك فان ادانته ليست راجحة عندما يقدم للمحاكمة لانه ليس هناك ثمة اكثر من شك بان المتهم ارتكب الفعل(55).
ولابد من الاشارة بان قرار الاحالة يمثل الوثيقة الاجرائية التي تتضمن ظروف الجريمة وتكييفها القانوني والبيانات الخاصة بالمتهم والمجني عليه ثم ذكر تاريخ قرار الاحالة بعد توقيعه من قبل القاضي ومصادقته من قبل المحكمة التي اصدرته(56)، وهكذا يمكن ان نستشف بان الاحالة تعني بانها قرار قضائي ينقل بموجبة قاضي التحقيق الدعوى الجزائية الى محكمة الموضوع بعد توافر الادلة الكافية للاحالة.








الفرع الثاني
سلطة المحكمة بعد الاحالة
يؤدي قرار الاحالة الى ادخال الدعوى الجزائية في حوزة المحكمة المختصة ويأتي هذا القرار اذا وجد قاضي التحقيق ان الادلة المتحصلة من سير التحقيق وافادة المجني عليه والشهود وافادة المتهم والكشف والمخطط لمحل الحادث كافية للاحالة(57).
وعليه اذا كانت الجريمة المنسوبة الى المتهم من نوع الجنايات يجب احالتها على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة(58)، اما اذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات فتحال الى محكمة الجنح بدعوى غير موجزة(59) وقد يقرر قاضي التحقيق احالتها بدعوى موجزة او غير موجزة حسب اهمية الجريمة اذا كانت جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات او أقل في حين تحال الجرائم من نوع المخالفات الى محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق او بأمر من المحقق بدعوى موجزة(60) ولعل السبب في نظر المخالفات والجنح البسيطة بصورة موجزة يعود لكثرة هذه الدعوى وبساطتها وضرورة حسمها باسرع وقت ممكن(61) مع امكانية اتباع احكام واجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة عند المحاكمة في الدعاوى الموجزة كلما كان ذلك ممكناً(62) على ان تراعي المحكمة ما اورده القانون من احكام خاصة بالدعوى الموجزة(63).
ومما ينبغي الاشارة اليه ان المحكمة الجزائية المحالة عليها الدعوى لا تلتزم بنوع الاحالة اذ هي حرة في ان تنظر في الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة ولذلك اذا وجدت ان الدعوى المحالة عليها مخالفة احيلت بصورة موجزة في حين ان الجريمة المسندة الى المتهم جنحة فلها ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة او ان تقرر اعادتها الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق فيها(64) اما اذا وجدت في الدعوى المحالة عليها بصورة موجزة ان الجريمة المنسوبة للمتهم جناية عليها اعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق فيها(65). ففي هذه الحالة لا تبت المحكمة في الدعوى وانما تُعيدها الى الجهة التي احيلت منها لاستكمال التحقيق واذا كانت دعوى الجنحة قد احيلت على المحكمة بدعوى موجزة فان لها ان تنظرها بصورة غير موجزة او ان تنظرها بصورة موجزة اذا كانت محالة عليها بدعوى غير موجزة بشرط ان لا يكون معاقباً عليها بالحبس اكثر من ثلاث سنوات لانها في هذه الحالة لابد ان تنظر بدعوى غير موجزة(66) هذا ولابد من الاشارة ان الاحالة قد تكون بين المحاكم الجزائية في الاحوال التي بينها القانون وتتضح اثناء المحاكمة(67).
فمحكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى تقوم بتقدير ووزن التقارير والكشوف وسماع شهادات الشهود ثم الاستماع الى افادة المتهم والطلبات المقدمة من الادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً وبهذا تتضح الدعوى الجزائية ثبوتاً او نفياً تجاه المتهم من خلال الادلة التي اطمأنت اليها(68) ومن ثم تتصرف في الدعوى الجزائية وهذا يعود الى حرية المحكمة في تكوين عقيدتها من الادلة التي تطرح عليها(69)، فاذا توصلت من خلال تلك الاجراءات بان الادلة التي حصلت عليها كافية لمحاكمة المتهم تستمر في الدعوى الجزائية لأصدار الحكم المناسب اما اذا رأت ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم بعد ان ألمت بادلة الدعوى وأجرت موازنة دقيقة لها وانتهت الى ترجيح كفة البراءة فعليها ان تصدر قرار الافراج عن المتهم(70).


المطلب الثاني
ان يتضمن قرار الاحالة حدود الدعوى الجزائية
للوقوف على وجوب ان يتضمن قرار الاحالة حدود الدعوى الجزائية لابد من تقسيم هذا المطلب لفرعين نقف في الفرع الاول لبيان المقصود بحدود الدعوى الجزائية ونتعرف في الفرع الثاني على اعلان المتهم بقرار الاحالة.


الفرع الاول
المقصود بحدود الدعوى الجزائية
اشترط المشرع ان يتضمن قرار إحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة بيانات معينة من شأن هذه البيانات تحديد حدود الدعوى الجزائية والتي تتقيد بها المحكمة، وبهذا فان حدود الدعوى الجزائية تعني التحديد القانوني للبيانات التي يتضمنها قرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق. ان توافر البيانات اللازمة في قرار الاحالة والتي تخص الجريمة والمجرم والمجني عليه وتكييف ارتكاب الجريمة من حيث زمانها ومكانها فضلاً عن اسم من يصدرها وتاريخ اصدارها هذه البيانات تبرز اهمية قرار الاحالة من حيث انها تجعل المتهم ملماً ويعلم بما منسوب اليه حتى يكون على بينة من امره للدفاع عن نفسه وكذلك تحديد حدود الدعوى الجزائية.
ومن هذه الاهمية حرصت التشريعات الجزائية على تحديد بيانات قرار الاحالة وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي على ان "يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة"(71) ان لكل بيان من هذه البيانات اهمية خاصة فذكر اسم المتهم الكامل وعمره ومهنته ومحل اقامته يساعد في التمييز بين المتهمين عند تعددهم كما ان ذكر اسم المجني عليه يحدد الجهة التي لها حق الطعن تمييزاً لانه يشترط لسلوك هذا الطريق ان يكون صاحب الطعن له مصلحة في الطعن(72) وطبقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق "نقض الحكم واعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاكمال التحقيق واصدار قرار اصولي مستوف للشروط القانونية لان قرار الاحالة خال من ذكر اسم المجني عليه"(73).
كذلك فان بيان الوصف القانوني للجريمة وتحديد المادة القانونية المنطبقة على فعله يحدد معالم الجريمة وهذا من شأنه ان يمكن المتهم للدفاع عن نفسه، فقاضي التحقيق ملزم بتحديد الجريمة عند الاحالة الى المحكمة الجزائية المختصة من حيث بيان تكييفها ووصفها القانوني وان كانت المحكمة الجزائية المحالة عليها غير ملزمة بمادة الاحالة(74). وزمن ارتكاب الجريمة هو الاخر من البيانات المهمة في قرار الاحالة لانه يساعد القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للجرائم التي تقع ليلاً(75) او اثناء الكوارث والحروب(76) لما يرافق تلك الجرائم من ظروف مشددة للعقوبة فضلاً انه يساعد المحكمة في التثبت من صحة شهادات الشهود(77). ولمكان ارتكاب الجريمة اهمية تظهر من خلال تحديد المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى الجزائية وكذلك باعتباره ظرف مشدد لبعض الجرائم(78). كما يجب ان يتضمن قرار الاحالة توقيع قاضي التحقيق وختم المحكمة التي تصدره(79).
ولهذه الاهمية حرص المشرع المصري لبيان ما يشتمل عليه قرار الاحالة على ان "تشتمل الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق... على أسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانوني"(80)، وبين المشرع السوري على ان "يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق... على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكاب الفعل المذكور"(81)،وذهب المشرع الاردني لذكر ما يجب ان يشتمل عليه قرار الاحالة بقوله "يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام... على اسم المشتكي واسم المشتكي عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه واذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفة مع بيان موجز للفعل المسند اليه وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار"(82) ويتجه المشرع الليبي الى بيان مشتملات الاحالة التي تنصرف الى بيان اسم المتهم ومهنته وسنه وتحديد الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانوني(83)، والمشرع التونسي هو الاخر درج على بيان ذلك بالنص على ان "...يتضمن قرار الاحالة عرضاً مفصلاً للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني"(84).
نحن نؤيد النهج الذي سار عليه المشرع العراقي وبقية التشريعات الجزائية بايراد البيانات الخاصة بقرار الاحالة لان التحديد الامثل لنطاق الدعوى الجزائية حتى تدخل في حوزة المحكمة لاسيما في الشق العيني لها يتطلب كافة العناصر والاركان المكونة لهذه الجريمة ولما في ذلك من ضمانة اكبر لتقيد المحكمة بحدود الدعوى الواردة بقرار الاحالة.

الفرع الثاني
اعلان المتهم بقرار الاحالة
اذا اتصل قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية فان اختصاصه يتعلق بواقعة معينة وليس بشخص معين فهو يلتزم بالوقائع دون التقيد بالاشخاص(85) فاذا ما تبين له اثناء التحقيق ان هناك وقائع ليست واردة ضمن الوقائع الاولى فان له ان يوجه الاتهام الى أي شخص اشترك في ارتكابها سواء كان فاعلاً اصلياً او شريكاً(86).
وقاضي التحقيق في ادائه لدوره هذا لا يقتصر عند حد جمع التحري والادلة بل تمتد وظيفته لتشمل دوراً قضائياً تقرر بموجبه مصير الدعوى الجزائية بالوقوف بها عند مرحلة معينة او بالاحالة الى قضاء الحكم الذي يوفق ما بين سلطة الدولة في العقاب وقرينه البراءة.
ولم تكتفي التشريعات بصدور قرار باحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة يتضمن البيانات التي تحدد حدود الدعوى وانما اشترطت لانعقاد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الجزائية موضوع قرار الاحالة ان يتم اعلان المتهم بموضوع الاتهام وهذا ما ذهب اليه المشرع الموريتاني بان "القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الجنائية يعلن الى المتهم شخصياً بواسطة حاكم التحقيق"(87) ونص المشرع السوري على ان "يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهما"(88) واخذ بالاتجاه نفسه المشرع المغربي الى "ان الاوامر التي تصدرها الهيئات القضائية تبلغ في ظرف الاربع والعشرين ساعة الى كل من محامي المتهم والمطالب بالحق المدني... ويحاط المتهم علماً ضمن الكيفيات نفسها والاجال بالآوامر القضائية الصادرة باحالة القضية..."(89) ويؤكد المشرع الجزائري على ان "تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه الى محامي المتهم والى المدعي المدني ويحاط المتهم علماً باوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علماً باوامر الاحالة..."(90) ونص المشرع المصري على هذا الحق بان "...تعلن النيابة العامة الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره"(91). وحسناً فعلت التشريعات الجزائية بايراد نص يعلم المتهم بقرار الاحالة خلال فترة معينة لان ذلك يعد من الضمانات التي تمكن المتهم للدفاع عن نفسه، إلا ان المشرع العراقي اغفل هذا الحق للمتهم وبما انه يدخل ضمن ضمانات الدفاع لذا ندعو المشرع العراقي باضافة الفقرة الاتية لنص المادة (131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية "...واعلان المتهم بقرار الاحالة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره".
وان اعلان المتهم كي ينتج أثره لابد ان يتم ذلك قبل موعد المحاكمة بمدة معينة حتى يتاح له الاطلاع على اضبارة الدعوى ليتمكن من تحضير دفاعه، ومما لاشك فيه ان حق المتهم في الدفاع يجب ان يرتبط بالاتهام الذي يحاط به علماً من خلال قرار الاحالة ولذلك اذا كان هذا المتهم قد دفع التهمة المنسوبة اليه بناءً على وصف قانوني معين فلا شك في انه من حقه ان يسوق دفاعه بناء على أي وصف آخر ترى المحكمة اضفاءه على الواقعة حتى وان كان مماثلاً للاتهام المنسوب اليه اصلاً في قرار الاحالة ذلك ان حق الدفاع لا يقف عند اثبات المتهم عدم ارتكابه للاتهام المنسوب اليه وانما يشمل ايضاً محاولته نفي الصفة غير المشروعة عنه باثبات ان الوقائع لا تدخل تحت أي نموذج تشريعي من نماذج التجريم.


























المبحث الثالث
نطاق تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية
تقتضي دراسة تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية ان نحدد نطاقه وسنتولى في هذا المبحث بحث سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة في مطلب اول ثم نخصص المطلب الثاني لسلطة المحكمة في تعديل التهمة.

المطلب الاول
سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة
لغرض بيان سلطة المحكمة في هذا الحق سنقسم هذا المطلب الى فرعين نخصص الاول لحرية المحكمة باعطاء الوصف القانوني ونتناول في الثاني ضوابط سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني.

الفرع الاول
حرية المحكمة باعطاء الوصف القانوني
ان الحق الذي منح المحكمة عدم التقيد بالوصف القانوني للواقعة المحالة إليها من قبل قاضي التحقيق يجد اساسه في الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بقولها بان "لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة"(92). ومفاد هذا النص ان المشرع يعطي المحكمة السلطة في ان تنظر في الوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم طبقاً لما هو وارد في قرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور ويمكنها ان تغير في هذا الوصف اذا تبين لها عدم صحته وسلطة المحكمة في التعديل هذا يستند للقانون والى طبيعة الوظيفة التي تقوم بها المحكمة الجزائية والدور الايجابي الذي تقوم به لأجل الوصول الى الحقيقة في الدعوى التي تفصل فيها(93).
والوصف القانوني للواقعة هو ردها الى اصل من نص القانون واجب التطبيق عليها(94)، وتغيير الوصف القانوني للواقعة اجراء مقتضاه ان تعطي المحكمة الفعل وصفه الصحيح الذي ترى انه اكثر انطباقاً عليه من الوصف الوارد في قرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور(95) فالوصف الذي رفعت به الدعوى هو بطبيعة الحال مؤقت ليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله في أي وقت الى الوصف الذي تراه انه صحيح فالعبرة اذاً بالوصف الذي تعطيه المحكمة للواقعة وليس بما تعطيه لها سلطة التحقيق على اعتبار ان المحكمة اقدر من قاضي التحقيق على اعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع(96).
ان تغيير الوصف القانوني للواقعة هو ليس مجرد حق للمحكمة بل هو واجب عليها لان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة الثابتة في الدعوى ولا يغير من ذلك كون عقوبة الوصف الذي انتهت اليه المحكمة أشد او اخف او مساوية للوصف الذي رفعت به الدعوى(97) فالمحكمة وان كانت مقيدة بالوقائع المذكورة بقرار الاحالة الا انها غير مقيدة بوصف هذه الوقائع وانما لها ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذي ترى انه الوصف القانوني السليم(98). كما يجب على المحكمة ان لا تسند الى المتهم وقائع اخرى غير تلك التي كونت موضوع الجريمة على ان تكون الواقعة المادية المبينة في قرار الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي ذاتها الواقعة التي اتخذتها اساساً للوصف الجديد(99) وتكون قراراتها خاضعة لرقابة محكمة التمييز.
ومما ينبغي الاشارة اليه ان المشرع العراقي اعطى لمحكمة التمييز الحق بتعديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر حكم فيها بادانة المتهم الى وصف آخر(100) ومن تطبيقات القضاء العراقي ان "لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة وتقرر ادانة المتهم وفق المادة القانونية التي تنطبق عليها"(101) كما قررت محكمة التمييز تبديل الوصف القانوني للجريمة لان "... فعل المتهم يكون جريمة شروع بالقتل التي تنطبق عليها المادة (405) عقوبات بدلاً من المادة (413/ 1) عقوبات"(102).
لذا فالمحكمة حرة في اعطاء الوصف القانوني للجريمة ولا يقيدها في ذلك سوى ضميرها والوقائع المعروضة امامها ومدى استيعابها لنصوص القانون المنطبقة على الواقعة بشكل صحيح.

الفرع الثاني
ضوابط سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني
ان التطبيق القانوني الصحيح يقوم على اساس الواقعة التي تثبت للمحكمة لا على اساس الوصف الذي وصفه قاضي التحقيق للواقعة المطلوب محاكمة المتهم من اجلها ولكي تمارس المحكمة سلطتها في تعديل او تغيير الوصف القانوني للواقعة المعروضة عليها لابد من مراعاة عدة ضوابط:
1. ان لا يتضمن تعديل الوصف القانوني على وقائع جديدة.
        فالمعيار في صحة تغيير الوصف الذي تقوم به المحكمة هو ان هذا التعديل يجب ان يكون محله ذات الواقعة التي احيلت الى المحكمة بقرار الاحالة(103) ولذلك لا يجوز للمحكمة اضافة وقائع جديدة استناداً لسلطتها حتى لا تخرج المحكمة عن حدود الدعوى الجزائية الواجب التقيد بها(104). فأضافة وقائع جديدة من شأنه ان يغير الوصف القانوني الصحيح للواقعة ويشكل في الوقت ذاته خروجاً على مبدأ عينية الدعوى الجزائية.

2. مراعاة حقوق الدفاع
        تلتزم المحكمة اذا عدلت التهمة المسندة الى المتهم او غيرت وصفها القانوني وهذا الالتزام نابع من الفقرة (ب) من المادة (190) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بنصها "تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة... وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة ان طلب ذلك".
فالمحكمة يقع عليها واجب ان تنبه المتهم او مدافعه وان تمنحه اجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على الوصف الجديد واساس هذا الالتزام نابع من احترام حقوق الدفاع.

3. مراعاة قواعد الاختصاص
في الوقت الذي نظم القانون قواعد الاختصاص للمحاكم الجزائية بان تختص محكمة الجنح بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات(105) فان تغيير الوصف القانوني للواقعة من جنحة الى جناية يخرجها من اختصاص محكمة الجنح ويدخلها في حوزة محكمة الجنايات. وتختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوى الجنايات والجنح(106) ولذلك فان تغيير الوصف القانوني من جناية الى جنحة لا يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات بل تفصل فيها استناداً لسلطتها بالفصل في هذه الجرائم.
المطلب الثاني
سلطة المحكمة في تعديل التهمة
لأيضاح مدى سلطة المحكمة في تعديل التهمة لابد من تقسيم هذا المطلب لفرعين نبين في الاول الاساس القانوني لهذا الحق ونتناول في الثاني ضوابط سلطة المحكمة في تعديل التهمة.

الفرع الاول
الاساس القانوني لسلطة المحكمة في تعديل التهمة
ان المشرع العراقي لم ينص صراحة على سلطة المحكمة في تعديل التهمة ويبدو ان المشرع منح هذا الحق للمحكمة بموجب الفقرة (أ) من المادة (190) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص "اذا تبين ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة ... او كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها".
يتضح من النص ان المشرع خلط بين سحب التهمة وتعديل التهمة وتوجيه تهمة جديدة وكان من الاجدر ان ينص صراحة على حق المحكمة بتعديل التهمة لمنع أي تفسيرات تحدث بهذا الشأن لذا نقترح على مشرعنا اضافة عبارة "ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او المحاكمة" الى نهاية الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
اما على صعيد التشريعات الجزائية المقارنة فانها نصت صراحة على اعطاء المحكمة حق تعديل التهمة فذهب المشرع المصري "...ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او التكليف بالحضور"(107) ونص المشرع الاردني على هذا الحق بان "يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة..."(108).
نستنتج مما تقدم ان تعديل التهمة حق تملكه المحكمة اثناء نظر الدعوى وتستطيع اجراءه في أي وقت قبل النطق بالحكم ولها اضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق النهائي او المحاكمة حتى وان لم تذكر في قرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور، واضافة الظروف المشددة لا يعد خروجاً على مبدأ عينية الدعوى الجزائية كظرف سبق الاصدار او الليل او العود(109) اما الظروف التي تشمل كل واقعة وتكون مع التهمة وجه الاتهام الحقيقي وتدخل في السلوك الاجرامي الذي اتاه المتهم(110) فانها تخول المحكمة تعديل التهمة بواقعة أشد وان لم توصف في قانون العقوبات بوصف الظروف المشددة كأن تعدل التهمة من إيذاء خطأ الى قتل خطأ او من سرقة بسيطة الى سرقة باكره(111) او من قتل بسيط الى قتل مع سبق الاصرار لهذا قضت محكمة التمييز بانه "لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الجنايات كيفت فعل المحكوم عليه وفقاً للجريمة المنصوص عليها في المادة (405) عقوبات الا ان الادلة المتوفرة اثبتت تحقق سبق الاصرار وعليه فان فعله ينطبق واحكام المادة (406/ 1-أ) عقوبات..."(112) وفي قرار آخر لها قضت "ان وفاة المجني عليه بعد ساعات قليلة من طعن المتهم له... يجعل من الجريمة المرتكبة قتلاً عمدياً معاقباً عليها وفق المادة (405) عقوبات وليس ضرباً او جرحاً افضى الى موت وفق المادة (401) منه"(113).
وعليه فان المحكمة ملزمة باضافة الظروف المشددة التي تظهر لها من وقائع الدعوى اثناء التحقيق النهائي او المحاكمة فيكون من العدل ان يحاكم المتهم عن ما وقع منه حقيقة ومن الانصاف ان تعدل المحكمة التهمة الى وصفها الحقيقي حتى وان كان التعديل يؤدي الى وصف قانوني اشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير. وبهذا فأن تعديل التهمة اجراء تعطي بموجبه المحكمة التهمة وصفها القانوني الصحيح بناءً على الادلة التي اقترنت بها الواقعة.


الفرع الثاني
ضوابط سلطة المحكمة في تعديل التهمة
ان الحق الذي منح المحكمة سلطة تعديل التهمة هو القانون لذلك يجب ان يمارس هذا الحق وفق ضوابط معينة:
1. ان يتم التعديل قبل النطق بالحكم
يشترط لاجراء أي تعديل في وقائع الدعوى الجزائية ان يتم ذلك قبل النطق بالحكم في الدعوى، فالمحكمة وهي تفصل في الدعوى الجزائية لا تتقيد بوصف التهمة المحالة اليها بل انها مطالبة بالنظر بالواقعة على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالمحاكمة(114) فتعديل التهمة جائز وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من اجراءه اذا تم قبل النطق بالحكم.

2. ان لا يشكل تعديل التهمة خروجاً على مبدأ عينة الدعوى الجزائية
ان الواقعة المنسوبة الى المتهم هي الاساس الذي تتقيد به المحكمة ولكي يكون تعديل التهمة ضمن اطار مبدأ عينية الدعوى الجزائية يجب ان يكون التعديل لا يتضمن الاستناد الى اساس آخر غير ذلك الذي اقيمت به الدعوى بل يتضمن اضافة ظروف مشددة جديدة ولكنها متصلة بنفس الواقعة او الوقائع التي اقيمت بها الدعوى الجزائية(115) ومن ثم لا يجوز اضافة الظروف التي تشكل جرائم مستقلة او واقعة لا اساس لها في اوراق الدعوى(116).

3. على المحكمة اعلان المتهم بالوصف القانوني الجديد
اوجب القانون على المحكمة الجزائية ان تنبه المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة وان تمنحه اجلاً لتقديم دفاعه(117) بناء على الوصف او التعديل الجديد حتى يتمكن المتهم من اعداد دفاعه على الاتهام الموجه اليه.



























الخاتمة
نستخلص من دراسة موضوع مبدأ عينية الدعوى الجزائية النتائج والمقترحات الاتية:
1.  بالنظر لأهمية هذا المبدأ فقد نصت عليه اغلب التشريعات الجنائية العربية والاجنبية من حيث انه يحقق مصلحة المتهم كونه من المبادئ الاساسية التي تحكم نظر الدعوى الجزائية امام محكمة الموضوع مما يوجب عليها التقيد بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى الجزائية.
2.  ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيد بالوقائع التي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لأحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية.
3.  على الرغم من اهمية مبدأ عينية الدعوى الجزائية فان المشرع العراقي لم يورد نصوصاً صريحة عليه وانسجاماً مع ما اقرته التشريعات العربية والاجنبية ندعو المشرع العراقي للاخذ بهذا المبدأ وذلك باضافة فقرة جديدة (ج) الى المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون نصها بالاتي (لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في قرار الاحالة او طلب التكليف بالحضور).
4.     يعد مبدأ عينية الدعوى الجزائية من المبادئ الاساسية التي لا غنى عنها لذلك راعى القضاء العراقي تطبيقها في احكامه على الرغم من عدم وجود نصوص صريحة على هذا المبدأ لان التطبيق السليم للقانون يوجب معاقبة الجاني عن الواقعة التي وردت بقرار الاحالة او طلب التكليف بالحضور لكن ذلك لا يمنعها من ان تحدد الوصف القانوني الصحيح للجريمة لان المحكمة هي التي تكون صاحبة الشأن في اصدار القرار المناسب الذي تستخلصه من خلال التحقيق القضائي والوقائع الجديدة التي لم تكن قد ظهرت اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي.
5. ان اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي في النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر العدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعة الدعوى الاساسية المحالة اليه العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرها للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فانه يشترط لصحة ذلك ان تكون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولها التحقيق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع.
6. تدخل الدعوى الجزائية في حوزة محكمة الموضوع بموجب قرار الاحالة ويأتي هذا القرار اذا وجد قاضي التحقيق ان الادلة المتحصلة من سير التحقيق كافية للاحالة ، والمحكمة الجزائية المحالة عليها الدعوى لا تلتزم بنوع الاحالة اذ هي حرة في ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة.
7. ذهبت اغلب التشريعات الجزائية بايراد نص يعلم المتهم بقرار الاحالة خلال مدة معينة الا ان المشرع العراقي اغفل هذا الحق للمتهم وبما انه يدخل ضمن ضمانات الدفاع لذا ندعو المشرع العراقي باضافة الفقرة الاتية لنص المادة (131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (... واعلان المتهم بقرار الاحالة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره".
8. ان تغيير الوصف القانوني للواقعة هو ليس مجرد حق للمحكمة بل هو واجب عليها لان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة الثابتة في الدعوى فالمحكمة وان كانت مقيدة بالوقائع المذكورة بقرار الاحالة الا انها غير مقيدة بوصف هذه الوقائع وانما لها ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذي ترى انه الوصف القانوني السليم.
9. في الوقت الذي اعطى القانون للمحكمة الجزائية المختصة سلطة عدم التقيد بالوصف القانوني عليها عند تعديل الوصف القانوني للواقعة المعروضة عليها ان تراعي حقوق الدفاع وقواعد الاختصاص كما يجب ان لا يتضمن التعديل على وقائع جديدة حتى لا تخرج المحكمة عن حدود الدعوى الجزائية الواجب التقيد بها.
10. في الوقت الذي نصت معظم التشريعات الجزائية على سلطة المحكمة في تعديل التهمة الا ان المشرع العراقي خلط بين سحب التهمة وتعديل التهمة وتوجيه تهمة جديدة وكان من الاجدر ان ينص صراحة على هذا الحق للمحكمة لذا نقترح على مشرعنا اضافة عبارة (ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او المحاكمة) الى نهاية الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
11. تستطيع محكمة الموضوع تعديل التهمة في أي وقت قبل النطق بالحكم ولها اضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق النهائي او المحاكمة حتى وان لم تذكر في قرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور واضافة الظروف المشددة لايعد خروجاً على مبدأ عينية الدعوى الجزائية لان من العدل ان يحاكم المتهم عن ما وقع منه حقيقةً.
12. لكي تستطيع محكمة الموضوع تعديل التهمة يجب ان لا يشكل هذا التعديل خروجاً على مبدأ عينية الدعوى الجزائية وان يتم التعديل قبل النطق بالحكم فضلاً عن اعلان المتهم بكل تعديل في التهمة ضماناً لحق الدفاع.

















الهوامش
(1.) المادة (231/ 2) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958.
(2.) المادة (521/ 1) من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي رقم (447) لسنة 1988.
(3.) المادة (307) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
(4.) د.رؤوف عبيد-مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري- مطبعة الاستقلال الكبرى-القاهرة- 1983-ص619.
(5.) المادة (173) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني رقم (17) لسنة 1925.
(6.) المادة (280) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي لسنة 1953.
(7.) د. جميل عبد الباقي الصغير- ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة- دار النهضة العربية-القاهرة-2001-ص186.
(8.) د.محمد الجاوزي-قانون الاجراءات الجنائية الليبي- ط1- الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع- بنغازي-1990 – ص214.
(9.) المادة (202) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم (9) لسنة 1961.
(10.) المادة (268) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950 وعلى الاتجاه ذاته الفصول (487، 488) من قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1958.
(11.)  قرار محكمة التمييز المرقم 2504 / ج/ 81 في 27/ 3/ 1981، مجموعة الاحكام العدلية- العدد الثاني- السنة 12- 1981- ص215.
(12.)  قرار محكمة التمييز المرقم 2080/ ج/ 73 في 18/10/1973- النشرة القضائية- العدد الرابع- السنة الرابعة- 1973- ص384.
(13.) نقض 15/ 7/ 1964، أحمد سمير ابو شادي- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض- دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- القاهرة- 1966- ص195.
(14.) نقض 10/ 6/ 1966- حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية- ج5- الدار العربية للموسوعات – القاهرة- بدون سنة طبع- ص411.
(15.)   Cass crim 15-6-1963- Chambon- Lejeige d'instruction- Dalloz- Paris-1980-P.431.
(16.)   Cass crim 21-8-1933- Flie Daskalakis- Criminal Procedur penale- Paris- 1975-P.360.
(17.)  تنص الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 على انه "لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في أمر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة".
(18.)  د. احمد فتحي سرور- الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية- ط7- دار النهضة العربية- القاهرة- 1993- ص221.
(19.)  د.حسن ربيع- الاجراءات الجنائية في التشريع المصري- ط1- دار النهضة العربية- القاهرة- 2001- ص364.
(20.)  د. مأمون سلامة- الاجراءات الجنائية في التشريع المصري- دار النهضة العربية- القاهرة- 2001- ص418.
(21.)  د.سامي النصراوي- دراسة في أصول المحاكمات الجزائية- ج2- ط1- مطبعة دار السلام- بغداد- 1974- ص62.
(22.)  د. محمود نجيب حسني- شرح قانون الاجراءات الجنائية – دار النهضة العربية- القاهرة- 1998- ص894.
(23.)  د. رمزي رياض عوض- سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة- دار النهضة العربية- القاهرة- 2004-ص179.
(24.)  المادة (187/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(25.)   Daniel J. Capra- American Criminal procedure- Fifth edition – New Work- 2001- P.361.
(26.)  الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة- شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية- ج2- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بغداد- 1988- ص143.
(27.)  د.محمد عبد اللطيف فرج- سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 2004- ص225.
(28.)  د.مدحت سعد الدين- نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية- نادي القضاة- القاهرة- 2003-ص186.
(29.) د.رؤوف عبيد- الرقابة على الدستورية الشرعية في المواد الجنائية- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية- تصدرها جامعة عين شمس- ع2- س18- 1976- ص471.
(30.)  د.سليمان عبد المنعم- احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم- دار الجامعة الجديدة للنشر- 2002-ص316.
(31.)  د.محمود محمود مصطفى- شرح قانون الاجراءات الجنائية- مطبعة جامعة القاهرة- القاهرة- 1988- ص413.
(32.)  د.مأمون محمد سلامة- المبادئ العامة للاثبات الجنائي- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- س50 – 1980- ص311.
(33.) نقض 23/5/1974- حسن الفكهاني- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية- الدار العربية- للموسوعات- 1981- ص431.
(34.)  د.محمد عصفور- استقلال السلطة القضائية- مجلة القضاة- ع3- س60- القاهرة- 1968-ص233.
(35.)  د.سامح السيد احمد جاد- القضاء بعلم القاضي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- ع21-س51-1981-ص329.
(36.)  د.حاتم موسى بكار- سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية- منشأة المعارف- الاسكندرية- 2002-ص87.
(37.) د.احمد عوض بلال- قاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطريق غير مشروعة في الاجراءات الجنائية المقارنة- دار النهضة العربية- القاهرة- 2003- ص297.
(38.)  للمزيد راجع الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(39.)   د.عمر السعيد رمضان- مبادئ قانون الاجراءات الجنائية- ط2- دار النهضة العربية- القاهرة- 1984-ص384.
(40.)  د.حسني الجندي- الاستئناف في المواد الجنائية- ط1- دار النهضة العربية- القاهرة- 1997-ص377.
(41.)  د.عبد الرؤوف مهدي- شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 2000- ص246.
(42.)  د.عبد الحميد الشواربي- القرائن القضائية في المواد المدنية والجنائية والاحوال الشخصية- منشأة المعارف- الاسكندرية- 2003-ص154.
(43.)  Celia Hampton- Criminal procedure and Evidence- sweet and Maxwell – London-1973-P.162.
(44.) الاحالة لغةً تعني التصرف في الشيء بنقله من موضع لآخر، ابن منظور – لسان العرب- المجلد 11- دار لسان العرب- بيروت- بدون سنة طبع – ص197.
(45.)  المادة (79) من قانون الاجراءات الجنائية الصومالي لسنة 1970.
(46.)  د.حميد السعدي ود.محمد رمضان بارة- التكييف القانوني في المواد الجنائية- منشورات مجمع الفاتح للجامعات- 1989 – ص153.
(47.) وبهذا المعنى قرار محكمة التمييز المرقم 541/ تمييزية / 65 في 27/11/1965، د.عباس الحسني وكامل السامرائي – الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز- المجلد الرابع- مطبعة الازهر- بغداد- 1969-ص63.
(48.) المادة (130/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، الفصل (104) من مجلة الاجراءات الجزائية التونسي، الفصل (398) من قانون المسطرة الجنائية المغربي، المادة (162) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني، المادة (162) من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.
(49.)  د.سامي صادق- حرية القاضي الجنائي في الاقتناع- مجلة الامن العام- تصدرها وزارة الداخلية في مصر- ع60-س15- القاهرة- 1973- ص150.
(50.)  المادة (130/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
(51.) هذه التشريعات اناطة الاحالة لقاضي التحقيق للمزيد راجع المادة (75) من قانون الاجراءات الجنائية الصومالي، المادة (165) من قانون الاجراءات الجنائية الموريتاني.
(52.)  المواد (145، 172) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
(53.) الفصل (119) من مجلة الاجراءات الجزائية التونسي، الفصل (235) من قانون المسطرة الجنائية المغربي، المادة (197) من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.
(54.) المواد (132، 133) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، المادة (102) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، المادة (187) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي.
(55.) د.محمد عبد الخالق- عناصر الدفع بحجية الشيء المقضي به- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- س42- القاهرة- 1972- ص329.
(56.)  للمزيد راجع المادة (131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(57.) وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي للمزيد راجع قرار محكمة التمييز المرقم 2097/ تمييزية/ 76 في 28/ 10/ 1976- النشرة القضائية- ع4- س6- 1976- ص210.
(58.)  المادة (134/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة (133/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، المادة (149/ 3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري، المواد (158، 214) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، المادة (166) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري، الفصل (200) من قانون المسطرة الجنائية المغربي، المواد (181، 214) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي. وفي النظام الانجليزي تقوم محكمة قضاة الصلح بفحص واعداد أي دعوى جنائية وتحال الدعوى التي يكون وجه الادانة فيها ظاهراً الى محكمة التاج (محكمة الجنايات) للمزيد راجع د.أحمد عوض بلال- التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانجلو امريكي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1993-ص148.
(59.) المادة (134/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة (156) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري، المادة (179/ 1) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي، المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
(60.) المادة (134/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، تنقسم الجرائم حسب الاجراءات الجنائية في القانون الانجليزي الى ثلاثة انواع: الاول جرائم اتهامية يتم البت فيها امام محاكم التاج عن طريق المحاكم الاتهامية، الثاني: جرائم موجزة يفصل فيها امام محاكم الصلح بطريق المحاكمة الموجزة، الثالث: جرائم اتهامية تجوز المحاكمة الموجزة بشأنها اذا وافق الدفاع على ذلك، للمزيد راجع د.احمد عوض بلال- مرجع سابق – ص144 ومابعدها.
(61.)  د.سامي النصراوي – مرجع سابق – ص104.
(62.)  المادة (201) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(63.)  للمزيد راجع المواد (201-204) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، وعالجها قانون الاجراءات الجزائية اليمني بعنوان (الاجراءات الموجزة) في المواد (301-302)، واطلق عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري بـ(الاصول الموجزة) في المواد (225-230) وبهذه التسمية اخذ قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني في المواد (194-199)، فيما تناولها التشريع الاماراتي تحت عنوان (المحاكمة الايجازية) في المواد (87-94) من قانون الاجراءات الجنائية، وبنفس التسمية في قانون الاجراءات الجنائية الايطالي في المواد (560-562)، اما المشرع السوداني فقد عبر عنها بـ(الاجراء الايجازي) في المادة (172) منه.
(64.)  الفقرة (أ) من المادة (204) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(65.)  المادة (204/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(66.)  المادة (204/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(67.)  للمزيد راجع المواد (140، 261) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(68.)  الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة- مرجع سابق- ص160-ص161.
(69.)  المادة (213/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(70.)  المادة (182/ ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(71.)  المادة (131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
(72.)  د.محمد ظاهر معروف-المبادئ الادلية في اصول الجراءات الجنائية- دار الطبع والنشر الاهلية- بغداد- 1972-ص232.
(73.) قرار محكمة التمييز المرقم 50/ هيئة عامة/ 92 في 29/ 7/ 1992، ابراهيم المشاهدي- المختار من قضاء محكمة التمييز- القسم الجنائي- ج1- مطبعة الزمان- بغداد- 1996-ص10.
(74.)  بهذا المعنى قرار محكمة التمييز المرقم 632/ تمييزية/ 82 في 29/6/1982- مجموعة الاحكام العدلية- ع4-س12-1982-ص85.
(75.)  المواد (440/1) و(443/ ثانياً) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
(76.)  المادة (3) من قانون العقوبات العراقي.
(77.)  د.رؤوف عبيد- مرجع سابق- ص319.
(78.)  للمزيد راجع المواد (440/4) و(441) و(444/ اولاً) من قانون العقوبات العراقي.
(79.)   المادة (131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(80.)   المادة (160) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
(81.)  المادة (138) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
(82.)  المادة (135) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني.
(83.)   المادة (138) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي.
(84.)  الفصل (119) من مجلة الاجراءات الجزائية التونسي.
(85.)  د.احمد فتحي سرور- مرجع سابق- ص184.
(86.)  د.محمد عيد الغريب- قضاء الاحالة بين النظرية والتطبيق- دار النهضة العربية- القاهرة- 1987- ص325.
(87.)  المادة (167) من قانون الاجراءات الجنائية الموريتاني.
(88.)  المادة (160) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
(89.)  الفصل (202) من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
(90.)  المادة (168) من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.
(91.)  المادة (214) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
(92.) تقابلها المادة (308) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، المادة (74) من قانون الاجراءات الجنائية لدولة قطر، المادة (281) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي، المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، المادة (195) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني.
(93.)   Besson A –Le projet de reforme de La procedure penale – Ed – Dalloz- Paris -1956 – P.384.
(94.) د.مأمون محمد سلامة – المبادئ العامة للاثبات الجنائية في الفقه الاسلامي- مجلة القانون والاقتصاد – تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- ع18- س50-1980-ص468.
(95.)  د.محمود محمود مصطفى- تطور الاجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية- ط2- مطبعة جامعة القاهرة- القاهرة- 1985- ص248.
(96.)  الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة- مرجع سابق- ص143.
(97.) د.مدحت رمضان-الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 2000-ص230.
(98.)  د.حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في الاجراءات الجنائية- منشأة المعارف- الاسكندرية- 1989- ص298.
(99.)  د.رمسيس بهنام- الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً- منشأة المعارف- الاسكندرية- 1984-ص399.
(100.)      تنص المادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي "لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف آخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل...".
(101.)      قرار محكمة التمييز المرقم 3406/ ج/ 71 في 7/ 3/ 1972- النشرة القضائية- ع1- س3- 1973- ص191.
(102.)      قرار محكمة التمييز المرقم 209/ تمييزية/ 80 في 19/2/1980- مجموعة الاحكام العدلية- ع1- س12- 1980-ص92.
(103.)      د.احمد فتحي سرور- مرجع سابق- ص471.
(104.)      د.جلال ثروت- نظم الاجراءات الجنائية- دار الجامعة الجديدة- الاسكندرية- 2003-ص249.
(105.)      المادة (138/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(106.)      المادة (138/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(107.)      المادة (308) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
(108.)      المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، وبنفس المعنى المادة (291) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي.
(109.)      د.عبد الحميد الشواربي – الحكم الجنائي في ضوء القضاء والفقه- دار الفكر الجامعي – القاهرة- 1988- ص322.
(110.)      د.عبد الرؤوف مهدي- مرجع سابق- ص339.
(111.)      د.عدلي امير خالد- احكام قانون الاجراءات الجنائية- دار الجامعة الجديدة للنشر- الاسكندرية- 2000-ص230.
(112.)      قرار محكمة التمييز المرقم 501/ ثانية/ 80 في 14/2/1981- مجموعة الاحكام العدلية- ع1- س13- 1981- ص74.
(113.)      قرار محكمة التمييز المرقم 97/ ثانية/ 85 في 15/2/1986- مجموعة الاحكام العدلية- ع1- س8-1986-ص196.
(114.)      د.احمد فتحي سرور- مرجع سابق- ص624.
(115.)      د.حسن صادق المرصفاوي- مرجع سابق- ص314.
(116.)      د.محمود نجيب حسني- مرجع سابق- ص382.
(117.)   المادة (190/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة (308) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، المادة (291) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي.









مراجع البحث
اولاً: الكتب
1.      د.احمد فتحي سرور- الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية – ط7- دار النهضة العربية- القاهرة- 1993.
2.   د.احمد عوض بلال- قاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الاجراءات الجنائية المقارنة- دار النهضة العربية – القاهرة- 2003.
3.      د.أحمد عوض بلال- التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانجلوامريكي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1993.
4.      ابن منظور- لسان العرب- المجلد 11- دار لسان العرب – بيروت- بدون سنة طبع.
5.       د.جميل عبد الباقي الصغير- ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة دار النهضة العربية- القاهرة- 2001.
6.      د.جلال ثروت- نظم الاجراءات الجنائية – دار الجامعة الجديدة- الاسكندرية- 2003.
7.      د.حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في الاجراءات الجنائية- منشأة المعارف- الاسكندرية- 1989.
8.      د.حسن ربيع- الاجراءات الجنائية في التشريع المصري- ط1- دار النهضة العربية- القاهرة- 2001.
9.      د.حسني الجندي- الاستئناف في المواد الجنائية – ط1- دار النهضة العربية- القاهرة – 1997.
10.  د.حميد السعدي ود.محمد رمضان بارة- التكييف القانوني في المواد الجنائية – منشورات مجمع الفاتح للجامعات – 1989.
11.  د.حاتم موسى بكار- سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية- منشأة المعارف – الاسكندرية- 2002.
12.  د. رؤوف عبيد- مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري- مطبعة الاستقلال الكبرى- القاهرة- 1983.
13.  د.رمسيس بهنام- الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً- منشأة المعارف- الاسكندرية- 1984.
14.  د.رمزي رياض عوض- سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة- دار النهضة العربية- القاهرة- 2004.
15.  د.سامي النصراوي- دراسة في اصول المحاكمات الجزائية- ج2- ط1- مطبعة دار السلام- بغداد- 1974.
16.  د.سليمان عبد المنعم- احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم- دار الجامعة الجديدة للنشر- 2002.
17.  الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة- شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية- ج2- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بغداد- 1988.
18.  د.عبد الرؤوف مهدي- شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 2000.
19.  د.عبد الحميد الشواربي- القرائن القضائية في المواد المدنية والجنائية والاحوال الشخصية- منشأة المعارف- الاسكندرية- 2003.
20.  د.عبد الحميد الشواربي- الحكم الجنائي في ضوء القضاء والفقه- دار الفكر الجامعي – القاهرة- 1988.
21.  د.عمر السعيد رمضان- مبادئ الاجراءات الجنائية- ط2- دار النهضة العربية- القاهرة- 1984.
22.  د.عدلي امير خالد- احكام قانون الاجراءات الجنائية- دار الجامعة الجديدة للنشر- الاسكندرية- 2000.
23.  د.محمود محمود مصطفى- شرح قانون الاجراءات الجنائية- مطبعة جامعة القاهرة- القاهرة- 1988.
24.  د.محمود محمود مصطفى- تطور الاجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية- ط2- مطبعة جامعة القاهرة- القاهرة- 1985.
25.  د.محمود نجيب حسني- شرح قانون الاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 1998.
26.  د.مأمون محمد سلامة- الاجراءات الجنائية في التشريع المصري- دار النهضة العربية- القاهرة- 2001.
27.  د.محمد الجاوزي- قانون الاجراءات الجنائية الليبي- ط1- الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع- بنغازي- 1990.
28.  د.محمد عبد اللطيف فرج- سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجزائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 2004.
29.  د.محمد ظاهر معروف- المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية- دار الطبع والنشر الاهلية- بغداد- 1972.
30.  د.محمد عيد الغريب- قضاء الاحالة بين النظرية والتطبيق- دار النهضة العربية- القاهرة- 1987.
31. د.مدحت رمضان- الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية – القاهرة- 2000.
32.  د.مدحت سعد الدين- نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية- نادي القضاة- القاهرة- 2003.

ثانياً: البحوث
33. د.رؤوف عبيد – الرقابة على الدستورية الشرعية في المواد الجنائية- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية- تصدرها جامعة عين شمس- ع2- س18- 1976.
34. د.سامح السيد احمد جاد- القضاء بعلم القاضي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- ع21- س51- 1981.
35.  د.سامي صادق- حرية القاضي الجنائي في الاقتناع- مجلة الامن العام- تصدرها وزارة الداخلية في مصر- ع6-س15-1973.
36.  د.مأمون محمد سلامة- المبادئ العامة للاثبات الجنائي- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- س50- 1980.
37. د.مأمون محمد سلامة- المبادئ العامة للاثبات الجنائي في الفقه الاسلامي- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- ع18- س50-1980.
38. د.محمد عبد الخالق- عناصر الدفع بحجية الشيء المقضي به- مجلة القانون والاقتصاد- تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة- س42- القاهرة- 1972.
39.  د.محمد عصفور- استقلال السلطة القضائية- مجلة القضاة- ع3- س60- القاهرة- 1968.

ثالثاً: القوانين
40.  قانون الاجراءات الجنائية السوداني رقم (17) لسنة 1925.
41.  قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة 1948.
42.  قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
43.  قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950.
44.  قانون الاجراءات الجنائية الليبي لسنة 1953.
45.  قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1958.
46.  قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958.
47.  قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم (17) لسنة 1960.
48.  قانون الاجراءات الجنائية الموريتاني رقم (141) لسنة 1961.
49.  قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم (9) لسنة 1961.
50.  قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1966.
51.  مجلة الاجراءات الجزائية التونسي رقم (23) لسنة 1968.
52.  قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
53.  قانون الاجراءات الجنائية الصومالي لسنة 1970.
54.  قانون الاجراءات الجنائية الاماراتي لسنة 1970.
55.  قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
56.  قانون الاجراءات الجنائية القطري رقم (15) لسنة 1971.
57.  قانون الاجراءات الجنائية الايطالي رقم (447) لسنة 1988.
58.  قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994.

رابعاً: المجموعات والدوريات
59.  ابراهيم المشاهدي- المختار من قضاء محكمة التمييز- القسم الجنائي- ج1- مطبعة الزمان- بغداد- 1996.
60.  أحمد سمير ابو شادي- مجموعة المبدأ القانونية التي قررتها محكمة النقض- دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- القاهرة- 1966.
61.  حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية- ج5- الدار العربية للموسوعات- القاهرة- بدون سنة طبع.
62.  حسن الفكهاني- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية – الدار العربية للموسوعات- القاهرة- 1981.
63.  د.عباس الحسني وكامل السامرائي- الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز- المجلد الرابع- مطبعة الازهر- بغداد- 1969.
64.  النشرة القضائية- ع4-س4-1973.
65.  النشرة القضائية- ع1-س3-1973.
66.  النشرة القضائية – ع4-س6-1976.
67.  مجموعة الاحكام العدلية-ع1-س12-1980.
68.  مجموعة الاحكام العدلية- ع1- س13- 1981.
69.  مجموعة الاحكام العدلية- ع1- س12- 1981.
70.  مجموعة الاحكام العدلية- ع4-س12-1982.
71.  مجموعة الاحكام العدلية- ع1- س8-1986.

المراجع الاجنبية
1.      Chambon – Le jeige dinstruction- Dalloz- Paris – 1980.
2.      Elie Daskalakis- Criminal procedure penal- Paris- 1975.
3.      Danniel J. Capra – American Criminal procedure- Fifth edition – New Woirk- 2001.
4.      Celia Hampton- Criminal procedure and Eridence-Sweet and Maxwell- London- 1973.
5.      Besson A. Le project de reforme de La procedure penale- Dalloz – Paris- 1956.











 

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق